القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 253
م. 253
حجم الخط
يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس مجلس الجماعة.
وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بها. وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا.