القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 250

مشروع
م. 250
حجم الخط
يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة ميزانية الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين لمجلس الجماعة، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق. وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد