القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 247
م. 247
حجم الخط
يتولى رئيس مجلس المقاطعة إعداد حساب النفقات من المبالغ المرصودة التي يشتمل عليها المخصص الإجمالي للمقاطعة، ويقدمه لمصادقة المجلس وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد المطبقة على ميزانية الجماعة.
يقدم حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة لمصادقة المجلس كوثيقة منفصلة.
يجب أن يتضمن حساب النفقات من المبالغ المرصودة في جزئه الأول الموارد المالية المرصودة للمقاطعة، وتدرج في جزئه الثاني النفقات المتوقعة وتقسم حسب طبيعتها وكذا استعمالات التجهيزات المنقولة إلى المجلس. يجب أن يكون حساب النفقات من المبالغ المرصودة متوازنا.