القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 246
م. 246
حجم الخط
يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه.
تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات والمنقولة فعلا إلى هذه المجالس عند الجرد المحدث طبقا للمادة 261 من هذا القانون التنظيمي.
تحدد هذه الحصة في الميزانية الأولية حسب طبيعة وحجم التجهيزات والمرافق المسندة إلى كل مقاطعة.