القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 241
م. 241
حجم الخط
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشريع المتعلق بالانتخابات الجاري به العمل.