القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 240
م. 240
حجم الخط
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المجلس رؤساء مجالس المقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات المذكورة، وذلك وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.