القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 239
م. 239
حجم الخط
يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة مرتين في السنة.