القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 235
م. 235
حجم الخط
يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تعم المقاطعة، وخاصة:
- كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛
- كل الأعمال التي من شأنها، داخل حدود المقاطعة، إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة؛
- التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛
- تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛
- الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.
- كما يبدي مجلس المقاطعة رأيه بخصوص المسائل التالية:
- يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛
- يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛
- يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛
- يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة داخل تراب المقاطعة؛
- يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر شتنبر على أبعد تقدير، يبت مجلس الجماعة في الأمر بكيفية صحيحة.