القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 234

مشروع
م. 234
حجم الخط
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في صلاحيات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول في شأنها. تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد