القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 233
م. 233
حجم الخط
يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ولمجلس المقاطعة المعين.
في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب عنه.