القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 232
م. 232
حجم الخط
يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول