القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 229
م. 229
حجم الخط
يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه مجلس الجماعة ذلك.
ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل نقطة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.