القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 222

مشروع
م. 222
حجم الخط
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد