القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 221

مشروع
م. 221
حجم الخط
ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (1/5) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة. تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة. يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد