القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 221
م. 221
حجم الخط
ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (1/5) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة.
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب مجلس الجماعة.