القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 220

مشروع
م. 220
حجم الخط
تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد