القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 219

مشروع
م. 219
حجم الخط
تكون مهام عضو مجلس المقاطعة جمانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة، تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد بالمرسوم المشار إليه في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد