القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 218

مشروع
م. 218
حجم الخط
يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء: - أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ - مستشارو المقاطعة. ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد