القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 217

مشروع
م. 217
حجم الخط
يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس. ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في كل حالة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد