القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 214
م. 214
حجم الخط
تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:
- المفتشية العامة للمالية؛
- أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
- أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛
- أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعين الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق.
يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.