يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 211مشروعم. 210م. 211م. 212حجم الخطأأأأيتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ