القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 207
م. 207
حجم الخط
تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي:
- مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛
- حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.