القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 204
م. 204
حجم الخط
يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة». يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. ويمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.