القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 199
م. 199
حجم الخط
تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناجتة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجماعة، عند الاقتضاء، تتبع استعمال الأموال الممنوحة من خلال تقرير تنجزه الهيئة المستفيدة من الإمدادات.