القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 192
م. 192
حجم الخط
يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة.
يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.
يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 195 أدناه.