القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 186

مشروع
م. 186
حجم الخط
يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد