القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 186
م. 186
حجم الخط
يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.