القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 184
م. 184
حجم الخط
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون التنظيمي، تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول