القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 183

مشروع
م. 183
حجم الخط
يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية. يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة ممتدة على ثلاث (3) سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحيين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف. يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد