القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 182
م. 182
حجم الخط
تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول