القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 182

مشروع
م. 182
حجم الخط
تعتبر النفقات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد