القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 180
م. 180
حجم الخط
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج متعددة السنوات. لا يمكن أن تشمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة.