القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 179
م. 179
حجم الخط
تشتمل نفقات التسيير على:
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق التابعة للجماعة؛
- المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن الجماعة؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية؛
- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة.
تشتمل نفقات التجهيز على:
- نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة؛
- استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات.