القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 177
م. 177
حجم الخط
تشتمل تكاليف الجماعة على:
- نفقات الميزانية؛
- نفقات الميزانيات الملحقة؛
- نفقات الحسابات الخصوصية.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول