تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالمادة 175مشروعم. 174م. 175م. 176حجم الخطأأأأتخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ