القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 171

مشروع
م. 171
حجم الخط
تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يفوض له ذلك. إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض. يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية. ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة إلى أخرى. يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم ترتب عليه نفقات خلال ثلاث (3) سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد