القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 170
م. 170
حجم الخط
تهدف الحسابات الخصوصية:
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة مناسبة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببيه متبادلة بين المدخول والنفقة؛
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات متمد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
- حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛
- حسابات النفقات من المخصصات.