القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 168
م. 168
حجم الخط
تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في خصص من نفس المبلغ يضاف إلى خصصات السنة. تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي.