القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 164
م. 164
حجم الخط
تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي:
- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية؛
- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأقصى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.