القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 154
م. 154
حجم الخط
تشتمل الميزانية على جزأين:
- الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛
- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها. إذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول، وجب رصده بالجزء الثاني من الميزانية. لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما هو محدد في المادتين 169 و 170 من هذا القانون التنظيمي. تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجموع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.