القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 148
م. 148
حجم الخط
تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية:
- بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
- بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
- بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛
- بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.