القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 139
م. 139
حجم الخط
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود المهام المسندة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها، وفي إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية:
- بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛
- بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله؛
- بناء على اتفاق جميع مجالس الجهات المكونة للمجموعة؛
- بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجهات المكونة للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجهات أو حله، تطبق أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجهات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن الانسحاب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.