القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 130

مشروع
م. 130
حجم الخط
يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية المحلية" أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة. لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد