القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 127
م. 127
حجم الخط
يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول