القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 123

مشروع
م. 123
حجم الخط
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الشروط التالية: - أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛ - أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية؛ - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛ - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة (100) مواطن أو مواطنة فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها 35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات. غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد