القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 120
م. 120
حجم الخط
تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع". يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.