القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 112

مشروع
م. 112
حجم الخط
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: - تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛ - التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية؛ - وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛ - تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛ - الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛ - وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛ - تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛ - تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مرافقة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛ - جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية. يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم، حسب الحالة، ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد