القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 110

مشروع
م. 110
حجم الخط
يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه: - المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ - تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ - الانتخابات والاستفتاءات؛ - النقابات المهنية؛ - التشريع الخاص بالشغل ولا سيما النزاعات الاجتماعية؛ - المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة؛ - مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ - مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛ - شرطة الصيد البري؛ - جوازات السفر؛ - مراقبة الأثمان؛ - تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ - مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ - تسخير الأشخاص والممتلكات؛ - التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد