القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 109
م. 109
حجم الخط
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي:
1. أقدم تاريخ للانتخاب؛
2. كبر السن عند التساوي في الأقدمية.