القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 107
م. 107
حجم الخط
يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.