القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

المادة 104

مشروع
م. 104
حجم الخط
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد