القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 95
م. 95
حجم الخط
يراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجهات عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة. طبقا للبند الرابع من الفصل 146 من الدستور، يكون تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجهة أو الجهات المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي.