القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 94
م. 94
حجم الخط
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:
- التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي؛
- الصناعة؛
- الصحة؛
- التجارة؛
- التعليم؛
- الثقافة؛
- الرياضة؛
- الطاقة والماء والبيئة.