القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 94

مشروع
م. 94
حجم الخط
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة: - التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي؛ - الصناعة؛ - الصحة؛ - التجارة؛ - التعليم؛ - الثقافة؛ - الرياضة؛ - الطاقة والماء والبيئة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد